غير مختصة بوقت، فلا قدر لما بينهما، كالصلاة.
ولما رواه العامة عن عائشة أنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها (1).
وقال عليه السلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) (2).
وقال بعضهم (3): يستحب في كل شهر عمرة واحدة. وبه قال علي عليه السلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي وأحمد (4)، لما رواه العامة عن علي عليه السلام قال: " في كل شهر مرة " (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة " (6).
وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله (7).
ولقول الباقر عيه السلام - في الصحيح -: " لا تكون عمرتان في سنة " (8).