رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل.
ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى:
(1002) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه.
24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه قال الشيخ رحمه الله: (ومن أحرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1003) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى.
فان الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)