الكمال كفعلها في حال الكمال والدليل عليه أنه لو أحرم ثم كمل جعل كأنه بدأ بالاحرام في حال الكمال وإذا صلي في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت جعل كأنه صلى في حال البلوغ (والمذهب) أنه لا يجزئه لأنه لم يدرك الوقوف في حال الكمال فأشبه إذا أكمل في يوم النحر ويخالف الاحرام لان هناك أدرك الكمال والاحرام قائم فوزانه من مسألتنا أن يدرك الكمال وهو واقف بعرفة فيجزئه وههنا أدرك الكمال وقد انقضي الوقوف فلم يجزئه كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الاحرام ويخالف الصلاة فان الصلاة تجزئه بادراك الكمال بعد الفرغ منها ولو فرغ من الحج ثم أدرك الكمال لم يجزئه) * (الشرح) حديث ابن عباس رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج باسناد جيد ورواه أيضا مرفوعا ولا يقدح ذلك فيه ورواية المرفوع قوية ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها فإنه ثقة مقبول ضابط روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهما (وقوله) كمل هو بفتح الميم وضمها وكسرها - ثلاث لغات وفى الكسر ضعف (اما) حكم المسألة فإذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم عتق فلهما أربعة أحوال (أحدها) أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج فلا يجزئهما عن حجة الاسلام بل يكون تطوعا فان استطاعا بعد ذلك لزمهما حجة الاسلام وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال العلماء كافة ونقل ابن المنذر فيه اجماع من يعتد به للحديث المذكور لان حجه وقع تطوعا فلا يجزئه عن الواجب بعده (الثاني) أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج لكنه بعد خروج وقت الوقوف بعرفات فلا يجزئهما عن حجة الاسلام بلا خلاف لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الامام بعد
(٥٧)