والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن تكون طلقت في سفر.
(1398) 44 - فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه، يدل على هذا ما رواه:
(1399) 45 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟
قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
فاما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها الخروج فيها، وقد قدمنا ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(1400) 46 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج وان كانت في عدتها.
(1401) 47 - وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه).