فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٦
وعلى التقديرين فلابد من نية التحلل وهل يجب الحلق بناه الأئمة على الأصل الذي سبق وهو ان الحلق نسك أم لا (ان قلنا) نسك فنعم (وان قلنا) استباحة محظور فلا فيخرج من هذا انا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية والتحلل يحصل بثلاثتها وان أخرجنا الذبح عن الاعتبار فالتحلل يحصل بالحلق مع النية أو بمجرد النية فيه وجهان وهذا ما اراده المصنف بقوله (وإذا قلنا) لا يتوقف فيتحلل بالحلق أو بنية فالتحلل أي فيه وجهان (وان قلنا) ان دم الاحصار له بدل فإن كان يطعم فتوقف التحلل عليه
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست