فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٧
كتوقفه على الذبح وإن كان يصوم فكذلك مع ترتب الخلاف ومنع التوقف ههنا أولى لأن الصوم يفتقر إلى زمان طويل فتكون المشقة في الصبر على الاحرام أعظم (المسألة الثانية) لا يشترط بعث دم الاحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث احصر ويتحلل وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة رحمه الله يجب ان يبعث به إلى مكة ويوكل انسانا ليذبحه يوم النحر إن كان حاجا وأي يوم شاء إن كان معتمرا
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست