(فرع) قال أصحابنا إذا نفر من منى النفر الأول والثاني انصرف من جمرة العقبة راكبا كما هو وهو يكبر ويهلل ولا يصلى الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل وهو المحصب أو غيره ولو صلاها بمنى جاز لكن السنة ما ذكرناه لحديث أنس الذي سنذكره قريبا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى * قال أصحابنا وليس على الحاج بعد نفره من منى على الوجه المذكور الا طواف الوداع * قال المصنف رحمه الله * ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب لما روي أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به) فان ترك النزول بالمحصب لم يؤثر ذلك في نسكه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (المحصب ليس بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقالت عائشة رضي الله عنها (نزول المحصب ليس من النسك إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم) * (الشرح) حديث أنس رواه البخاري وحديث ابن عباس وحديث عائشة رواهما البخاري ومسلم وفي حديث عائشة زيادة في الصحيحين قالت (نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت علي بني هاشم وبني المطلب ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني بذلك المحصب) رواه البخاري ومسلم * وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله وسلم قال (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت القبة فجاء فنزل) رواه مسلم * وعن نافع (أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلى الظهر يوم النفر بالمحصبة قال نافع قد حصب رسول الله
(٢٥٢)