تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
(928) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبه عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، حسب ما ذكرناه.
ومن أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل، روى:
(929) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
(930) 5 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
(931) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
ومن اتى النساء في احرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول، روى ذلك:

(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست