لان رمي كل يوم على هذا يفوت بغروب شمسه ويستقر في الذمة بدله فإن لم نر ترجيح القول الموجب لأربعة دماء لأمر من خارج فقضية هذا البناء ترجيح القول المكتفى بدم واحد لاتفاقهم على أن الأصح التدارك كما مر * (الثانية) لو ترك رمي يوم النحر أو رمي واحد من أيام التشريق بأسره يلزمه دم وان ترك رمي بعض اليوم نظر إن كان من واحد من أيام التشريق فقد جمع الامام فيه طرقا (أحدها) ان الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم في بعضها فان ترك جمرة ففيما يلزمه الأقوال التي يأتي ذكرها في حلق شعرة (أصحهما) مد من طعام (والثاني) درهم (والثالث) دم وان ترك جمرتين فعلى هذا القياس وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة فعن صاحب القريب ان على قولنا في الجمرة الواحدة ثلث دم يجب في حصاة واحدة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم رعاية للتبعيض وعلى قولنا ان فيها مدا أو درهما يحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع درهم ويحتمل إن لا نبعضهما (والطريق الثاني) ان الدم يكمل في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم النحر وفى الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة (والثالث) وهو الأظهر أن الدم يكمل بترك ثلاث حصيات كما يكمل
(٤٠٨)