تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٦
أصحابنا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف النساء.
وركعتا الطواف أيضا فريضة يدل على ذلك ما رواه:
(973) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف.
فاما الذي يدل على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه:
(974) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج قال: ليس عليه شئ، قال: قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟
قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
وقد بينا فيما تقدم أيضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه، والذي يدل على أن الوقوف بعرفة فريضة ما رواه:

(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست