للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته متفق عليه وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره، وعن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لاحد يبيت بمكة الا العباس من أجل سقايته رواه ابن ماجة وروي الأثرم عن ابن عمر قال لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى وكان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقد قال " خذوا عني مناسككم " (فصل) فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شئ عليه وقد أساء وهو قول أصحاب الرأي لأن الشرع لم يرد فيه بشئ وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال قد قال بعضهم ليس عليه وقال إبراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة ثم شدد بمرة قلت ليس إلا أن يطعم شيئا قال نعم يطعم شيئا تمرا أو نحوه فعلى هذا أي شئ تصدق به أجزأه ولا فرق بين ليلة وأكثر ولا تقدير فيه وعنه في الليالي الثلاث دم لقول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما، وفيما دون الثلاث ثلاث رويات (1) وهو قول الشافعي وهذا لا نظير له فإننا لا نعلم في ترك شئ من المناسك درهما ولا نصف درهم وايجابه بغير نص تحكم لا وجه له والله أعلم (مسألة) قال (فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضا ويدعو ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها) قد ذكرنا أن جملة ما يرمي به الحاج سبعون حصاة سبعة منها يرميها يوم النحر بعد طلوع الشمس وسائرها في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس كل يوم إحدى وعشرين حصاة لثلاث جمرات يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويستقبل
(٤٧٤)