تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال: انا اغتسل بمنى ثم أزور البيت.
(850) 10 - وعنه عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه ان لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل.
(851) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور؟ قال: يعيد لأنه إنما دخل بوضوء.
وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى:
(852) 12 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم ان الله تعالى يقول: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر، قال الشيخ رحمه الله: (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى:
(853) 13 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد

(١) ان الآية في سورة البقرة هكذا (ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين الخ) وفي سورة الحج (وطهر بيتي للطائفين والقائمين الخ) وقد سبق هذا الحديث ص ٩٨ - ٨٥٠ - الكافي ج ١ ص ٣٠٥ - ٨٥٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست