يتوقف تحلله على الاتيان ببدل الرمي فيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره (أصحها) نعم لأنه قائم مقامه (والثاني) لا إذ لا رمي (والثالث) إن افتدى بالدم توقف وان افتدى بالصوم فلا لطول زمنه (واما) إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل * هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب * وفيه وجه للإصطخري حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب * وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمي أو بالطواف والرمي ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين * وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط وإن قلنا الحلق نسك * وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر لوجود اسم اليوم * وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة
(٢٣٠)