تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٥
ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما أحرم منه إلا النساء والطيب إلا أن يزور، فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه، يدل على ذلك ما رواه:
(829) 22 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟
قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
(830) 23 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟ قال: نعم.
(831) 24 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.
(832) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست