ولنا ان الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر القران ولان كل انسان إنما يجزئ عنه نصيبه فلا يضره نية غيره في نصيبه ويجوز ان يقتسموا اللحم لأن القسمة افراز حق وليست بيعا ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه، بناء على أن القسمة بيع وبيع لحم الهدي والأضحية غير جائز. ولنا ان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية الاكل منها دليل على تجويز القسمة إذ به يتمكن من الاكل وكذلك الصدقة والهدية.
(فصل) ولا بأس ان يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها نص عليه أحمد وقال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق. وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال