أصلي أسلم يستأنف أحكام المسلمين (1).
دليلنا: إنه لا خلاف أن حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر، وهذا قد فعلها، فمن حكم بإبطالها وإيجابها ثانيا فعليه الدلالة.
وأما وجوب القضاء فيما فات من العبادات، فطريقة الاحتياط تقتضيه.
وأيضا روى الأقرع بن حابس (2) قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله الحج مرة واحدة أو في كل عام؟ فقال: " بل مرة، وما زاد فهو تطوع " (3).
وهذا فعل مرة، فلم يجب عليه غيرها.
مسألة 331: إذا أحرم المسلم، ثم ارتد، لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه.
وللشافعي فيه وجهان.
أحدهما: يبطل كالصلاة والصيام (4). والثاني: لا يبطل (5).
دليلنا: إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف، ولا دلالة على ذلك.
مسألة 332: الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام