تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٣
والمقابلة (1) والمدابرة (2).
(716) 55 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء، ولا بالخرماء (3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة الأذن.
وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا، روى ذلك:
(717) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
(718) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك:
(719) 58 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(١) المقابلة: هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل (٢) المدابرة: هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة (٣) الخرماء: هي التي شقت اذنها عرضا - ٧١٦ - الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣ - ٧١٧ - الكافي ج ١ ص ٣٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ بتفاوت - ٧١٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست