تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٢
سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
ومن اشترى هديه ثم أراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الأول ان شاء، روى ذلك:
(713) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري اسمن منها قال: يشتريها فإذا اشترى باع الأولى، ولا أدري شاة قال أو بقرة.
وحد الهزال الذي لا يجزي في الأضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم، روى ذلك:
(714) 53 - محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال: حججت باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.
(715) 54 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح ابن هاني عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (1) والشرقاء (2)

(١) الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.
(٢) الشرقاء: مشقوقة الأذن - ٧١٣ - الكافي ج ١ ص ٢٩٩ ذيب حديث - ٧١٤ - الكافي ج ١ ص ٣٠٠ - ٧١٥ - الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست