(فرع) ذكر القاضي حسين في هذا الباب من تعليقه والقاضي أبو الطيب في آخر باب صوم المتمتع من تعليقه وغيرهما من أصحابنا أن الشافعي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا وكان ينظر القضاء وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف احرامه المطلق إليه فنزل جبريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى الحج المفرد * وذكر البيهقي في السنن الكبير في هذا بابا قال باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم احراما مطلقا ينتظر القضاء ثم أمر بافراد الحج ومضى فيه واستدل له البيهقي عن طاووس قال (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فامر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى) * وذكر في الباب أيضا حديث جابر الطويل بكماله قال فيه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر السنانوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا اتينا البيت معه استلم الركن وذكر الطواف والسعي * قال فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت لم إسق الهدى وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة) رواه مسلم بهذه الحروف (قلت) ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم احراما مطلقا بل معينا وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الأحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدى والله أعلم * (فرع) إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدى أم لا هذا مذهبنا قال ابن الصباغ والعبد رى وآخرون وبه
(١٦٦)