على تاركه ويحصل الحل بدونه، ووجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله فروى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي " بم أهللت؟ " قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أحسنت فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قال لي " أحل " متفق عليه وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعي بين الصفا والمروة قال " من كان معه هدي فليحل وليجعلها عمرة " رواه مسلم. وعن سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل الا من كان معه هدي " رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ولان ما كان محرما في الاحرام إذا أبيح كان إطلاقا من محظور كسائر محرماته، والرواية الأولى أصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل " وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أحلوا إحرامكم بطواف البيت والمروة، وقصروا " وأمره يقتضي الوجوب ولان الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه (محلقين رءوسكم ومقصرين) ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد ولان النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثا وعلى المقصرين مرة ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا به ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه بل لم يفعلوه لأنه لم يكن من عادتهم فيفعلوه عادة ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله وأما أمره بالحل فإنما معناه - والله أعلم - الحل بفعله لأن
(٤٥٩)