(فرع) مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد * وقال مالك وأبو حنيفة واسحق لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس * واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه سلم (أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس) وهو حديث صحيح كما سبق * واحتج
(١٨٠)