فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٩
جاز * ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت ووقعت في المرمي اعتد بها لحصولها في المرمي بفعله من غير معاونة أحد. ويفارق ما لو انصدم السهم بالأرض ثم أصاب الغرض لا يحسب به في المسابقة على أحد القولين لان المقصود ههنا إصابة المرمى بفعله وليس المقصود ثم مجرد إصابة الغرض بل على وجه يعرف منه حذق الرامي وجودة رميه ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنقضها أو صاحب الثوب الثوب أو تحرك البعبر فدفعها ووقعت في المرمى لم يعتد بها لأنها ما حصلت في المرمى بفعله * وعن أحمد انه يعتد بها * ولو وقعت الحصاة على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمي ففي الاعتداد بها وجهان ولعل الأشبه المنع لجواز تأثرها بتحرك البعير أو صاحب المحمل ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى وردتها الريح إليه فوجهان * قال في التهذيب (الأصح) الاجزاء لأنها حصلت فيه لا بفعل الغير ولا يجزئ الرمي عن القوس والدفع بالرجل قاله في العدة * (الثانية) يشترط ان يرمي الحصيات في سبع دفعات لان النبي صلى الله عليه وسلم " كذلك رماها وقال خذوا عني مناسككم " (1) ولو رمي حصاتين معا نظر ان وقعتا معا فالمحسوب رمية واحدة وكذا لو رمي سبعا دفعة واحدة ووقعت دفعة واحدة أو مرتبا في الوقوع فرمية لاتحاد الرمي أو رميتان لتعدد الوقوع فيه وجهان (أصحهما) أولهما وهو المذكور في الكتاب ويروى الثاني عن أبي حنيفة رحمه الله ولو اتبع الحجر الحجر ووقعت الأولي قبل الثانية فهما رميتان وان تساويتا في الوقوع ففيه الوجهان (والأصح) وهو المذكور في الكتاب انهما رميتان وأجروا الوجهين فيما لو وقعت الثانية قبل الأولى * ولو رمي حجرا قد رمي مرة نظر ان رماه غيره أو رماه هو إلى جمرة أخرى أو إلى تلك الجمرة في يوم آخر جاز ويمكن ان يتأدى جميع الرميات
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست