أجزأته بلا خلاف لما ذكره المصنف من حصولها في المرمى بفعله من غير معاونة فلو حرك صاحب المحمل محمله أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله * ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي (أصحهما) لا يجزئه وهو مقتضى كلام لأصحاب * ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان (أصحهما) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به ولو وقعت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح فوجهان (أصحهما) يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره وممن صححه المحاملي في المجموع والبغوي والرافعي وغيرهم * قال أصحابنا ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى بل لو وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود الرمي والله أعلم * ولو رمي حصاة فوقعت على حصاة خارج المرمى فوقعت هذه الحصاة في المرمى ولم تقع المرمي بها لم تجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله أعلم *
(١٧٤)