تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٢
(637) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع اخفافها، قال أبو عبد الله عليه السلام كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير - يعنون الشمس كيما تغير، وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الإبل فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي).
ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا أنه لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس روى:
(638) 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك ان نفيض من جمع؟ فقال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي، قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال:
ليس به بأس.
(639) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام

- ٦٣٧ - الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٢ وفيهما ذيل الحديث من قوله (فذا مروت بوادي محسر الخ) - ٦٣٨ - ٦٣٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والأول فيه سند خرآ
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست