تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٣
أي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
(640) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس.
فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك:
(641) 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا.
ولا يجوز الإفاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار، ومن أفاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، روى:
(642) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
(643) 20 - واما الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

- ٦٤٠ - الكافي ج ١ ص ٢٩٥ - ٦٤١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٥ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست