نسك يختص بمكان احتراز من التلبية والأذكار ونحوها والله أعلم (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير وهذا التعجيل مستحب بالاجماع لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال (كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم فسار بيني وبين أبي فقلت له ان كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق) رواه البخاري * وفى صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر والعصر ثم أتى الموقف) (الثانية) وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر * هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب * وحكي جماعة من الخراسانيين وجها انه لا يصح الوقوف في ليلة النحر * وحكي الفوراني قولا مثل هذا وفيه ما بين زوال الشمس وغروبها * وحكي الدارمي والرافعي وجها آخر انه يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضى إمكان صلاة الظهر * وهذان الوجهان شاذان ضعيفان والصواب ما سبق عن الجمهور ودليله الأحاديث الصحيحة السابقة * قال الشافعي والأصحاب فمن حصل
(١٠١)