الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا، ولان فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم (مسألة) قال (ثم يدفع قبل طلوع الشمس) لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال عمر: ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري (1) والسنة أن يقف حتى يسفر جدا، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وكان مالك يرى الدفع قبل الاسفار
(٤٤٣)