الجنون لو تخلل بين الاحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف وكان عاقلا في حال فعل الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع عن حجة الاسلام وممن صرح بالمسألة المتولي والله أعلم * (الرابعة) يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات باجماع العلماء لحديث جابر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (وعرفه كلها موقف) قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط ارض عرفات ويقال له إلال - بكسر الهمزة - على وزن هلال وذكر الجوهري في صحاحه انه - بفتح الهمزة - والمشهور كسرها (وأما) حد عرفات فقال الشافعي رحمه الله هي
(١٠٥)