خلاف في وقت استحباب الخروج (المذهب) أنه بعد الصبح * قال أصحابنا فإن كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع الفجر لان السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام في أصح القولين ومكروه في الآخر فينبغي الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات لان من شروط الجمعة دار الإقامة قال الشافعي والأصحاب فان بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج * قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وإذا كان يوم جمعة استخلف الامام من يصلي الجمعة بالناس بمكة وسار هو إلى منى فصلى بها الظهر هذا كلام القاضي * وقال المتولي ولو تركوا الخروج أول النهار وصلوا الجمعة في وقتها بمكة كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب وهذا خلاف ما قال القاضي أبو الطيب وخلاف مقتضى كلام الجمهور والله أعلم * (فرع) قال الشافعي والأصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب عليه ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في البويطي ثم قال وهذا يتصور في صورتين وهما المتمتع والمكي إذا احرما بالحج من مكة (الثالثة) إذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة وهذا لا خلاف فيه * والسنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا شئ عليه لكن فاتته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه وأما قول القاضي أبي الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وإمام الحرمين والغزالي والمتولي انه ليس بنسك فمرادهم ليس بواجب ولم يريدوا انه لا فضيلة فيه والله أعلم * (الرابعة) قال الشافعي والأصحاب إذا بات بمنى ليلة التاسع وصلى بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس على ثبير - بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة - وهو جبل معروف هناك فإذا طلعت عليه سار متوجها إلى عرفات قال بعض العلماء يستحب أن يقول في
(٨٤)