القاضي ابن كج أن أبا إسحاق ذكر قولا انهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون وإذا خرجوا إلى منى باتوا بها ليلة عرفة وصلوا مع الامام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة على المشهور وعلى ما ذكره أبو إسحاق يصلون بها ما سوى الظهر والمبيت ليلة عرفة بمنى هيئة وليس بنسك يجبر بالدم والغرض منه الاستراحة للسير من الغد إلى عرفة من غير تعب وما ذكرناه من الخروج بعد صلاة الصبح أو التروية فذلك في غير يوم الجمعة فاما إذا كان يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب الخروج قبل طلوع الفجر لان الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيت لا تصلى الجمعة حرام أو مكروه على ما مر في موضعه وهم لا يصلون الجمعة بمني وكذا لا يصلونها بعرفة لو كان يوم عرفة يوم الجمعة لان الجمعة إنما تقام في دار الإقامة * قال الشافعي رضي الله عنه فان بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة والناس معهم ثم إذا طلعت الشمس يوم عرفة على شبر ساروا إلى عرفات فإذا انتهوا إلى نمرة ضربت قبة للامام بها روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها " (1) فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبتين يبين لهم في الأولى ما بين أيديهم من
(٣٥٣)