تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧٤
فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه من أن من خاف فوت الموقفين اشتغل بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك أو غلب على ظنه لحوقهما فإنه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
(584) 30 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
(585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه.
ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الاحرام فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه روى:

(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست