تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر، روى ذلك:
(532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.
ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة، روى ذلك:
(533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير.
(534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال: عليه دم شاة.
ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وإن كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ، روى ذلك:
(535) 60 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست