فإن ترك التقصير أو الحلق وقلنا هو نسك فعليه دم وإن وطئ قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيحة وبهذا قال مالك وأصحاب الرأي وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد لأنه وطئ قبل حله من عمرته وعن عطاء قال يستغفر الله تعالى ولنا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما قيل إنها موسرة قال فلتنحر فاقة ولان التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطئ قبله كالرمي في الحج قال احمد فيمن وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل عليه أو عليها؟ قال عليها هي. وهذا محمول على أنها طاوعته فإن أكرهها فالدم عليه وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا (فصل) يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره وكذلك المرأة نص عليه وبه قال مالك وعن أحمد يجزئه البعض مبنيا على المسح في الطهارة وكذلك قال ابن حامد وقال الشافعي يجزئه التقصير من ثلاث شعرات واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له ولنا قول الله تعالى (محلقين رءوسكم) وهذا عام في جميعه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الامر به فيجب الرجوع إليه ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح فإن كان الشعر مضفورا قصر من رؤوس ضفائره كذلك قال مالك تقصر المرأة من جميع قرونها ولا يجب التقصير من كل شعرة لأن ذلك لا يعلم الا بحلقه (فصل) وأي قدر قصر منه أجزأه لأن الامر به مطلق فيتناول الأقل وقال احمد يقصر قدر الأنملة وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور وهذا محمول على الاستحباب لقول ابن عمر وبأي شئ قصر الشعر أجزأه وكذلك لو نتفه أو أزاله لأن القصد إزالته والامر به مطلق فيتناول ما يقع عليه الاسم ولكن السنة الحلق أو التقصير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويستحب البداية بالشق الأيمن نص عليه لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " للحلاق خذ " وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس رواه مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله متفق عليه قال احمد يبدأ بالشق الأيمن حتى يجاوز العظمين وان قصر من شعر رأسه ما نزل عن حد الرأس أو مما يحاذيه جاز لأن المقصود التقصير وقد حصل بخلاف المسح في الوضوء فإن الواجب المسح على الرأس وهو ما ترأس وعلا (مسألة) قال (وطواف النساء وسعيهن مشي كله) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس
(٤١٢)