حنبل في المناسك وقال فيمن لبد أو ضفر هو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة والرواية الأولى أولى لما فيها من الحديث الصحيح الصريح وهو أولى بالاتباع (فصل) فاما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن وسواء كان في أشهر الحج أو غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة وقيل كلهن في ذي القعدة فكان يحل فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل فجاج مكة طريق ومنحر " رواه أبو داود وابن ماجة (فصل) وقول الخرقي قصر من شعره ثم قد حل يدل على أن المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير ليكون الحلق للحج قال احمد في رواية أبي داود ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ليكون الحلق للحج ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير فقال في حديث جابر " حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا " وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فحل الناس كلهم وقصروا وفي حديث ابن عمر أنه قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل " متفق عليه وإن حلق جاز لأنه أحد النسكين فجاز فيه كل واحد منهما ويدل أيضا على أنه لا يحل إلا بعد التقصير وهذا ينبني على أن التقصير نسك وهو المشهور فلا يحل الا به وفيه رواية أخرى أنه اطلاق من محظور فيحل بالطواف والسعي حسب، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى
(٤١١)