تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٢٨
عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
(421) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه.
فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(422) 94 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولا يجوز له ان يؤخره إلى غد يومه روى:
(423) 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان

(١) في الكافي (ابن أبي عمير) ولعله الصواب.
- ٤٢١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٨ - ٤٢٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ وفيه صدر الحديث - ٤٢٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ بدون قوله (قال وربما) الخ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٢.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست