معتمرا فلم يقصر حتى كان يوم التروية عليه شئ؟ قال هذا لم يحل بعد يقصر ثم يهل بالحج وليس عليه شئ وبئس ما صنع (فصل) فأما من معه هدي فليس له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى انه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء لما روي عن معاوية قال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة. متفق عليه، وقال مالك والشافعي في قول له التحلل ونحر هديه. ويستحب نحره عند المروة وكلام الخرقي يحتمله لاطلاقه ولنا ما ذكرنا من حديث ابن عمر. وروت عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " وعن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال " أني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر " متفق عليه والأحاديث كثيرة وعن أحمد رواية ثالثة فيمن قدم متمتعا في أشهر الحج وساق الهدي قال إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم النحر وان قدم قبل العشر نحر الهدي وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي وان قدم في العشر لم يحل وهذا قول عطاء رواه
(٤١٠)