تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك:
(491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال: عليه الحج من قابل.
(492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له.
ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى:
(493) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه.
ومن ترك شيئا من الرمل (1) فلا شئ عليه روى:
(494) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(١) الزمل: بالتحريك الهرولة وهي ما بين المشي والعدو - ٤٩١ - الكافي ج ١ ص ٢٨٥ - ٤٩٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٨ ٤٩٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩ - ٤٩٤ - الكافي ج ١ ص ٢٨٥
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست