فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٤١
طوافه إلى غرض آخر (والثاني) انه يقع عن الحامل دون المحمول وهذا يخرج على قولنا انه لا يشترط ذلك فان الطواف حينئذ يكون محسوبا له وإذا حسب له لم ينصرف إلى غيره بخلاف ماذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرم وقد طاف حيث يجزيهما جميعا فان الطواف ثم غير محسوب للحامل والمحمولان كراكبي دابة واحدة وربما يوجه هذا الوجه بالتشبيه بما إذا أحرم عن غيره وعليه فرضه (والثالث) انه يحسب لهما جميعا لان أحدهما قد دار والآخر دير به * وان قصد الطواف عن نفسه وقع عنه وهل يحسب عن المحمول قال الامام لا وحكى وفاق الأصحاب فيه وبمثله أجاب فيما إذا قصد الطواف لنفسه وللمحمول وصاحب التهذيب حكي في حصوله للمحمول مع الحصول للحامل وجهين لأنه دار به ولو طاف به ولم يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما (وقوله) في الكتاب لو طاف المحرم بالصبي الذي أحرم عنه قد ذكرنا ان المسألة غير مخصوصة بما إذا كان المحمول صبيا والأولى أن يقرأ قوله أحرم به على المجهول إذ لا فرق بين أن
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست