تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٦٩
عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر، وتجنبه أفضل مخافة الشهرة بذلك، روى ذلك:
(224) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس.
وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان لم يغسله، روى ذلك:
(225) 33 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال:
لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور.
(226) 34 - وعنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال:
لا يضره ولا يغسله.
ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا أن لا يكون له ازار، روى ذلك:
(227) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية

(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست