تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٠
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة، فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله، وإن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل ويتم سبعا، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ.
(356) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك! قال: ليس عليه شئ.
(357) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: يستقبل.
(358) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت، قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ.
(359) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل.

(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست