تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٢٧
عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
ومن طاف بالبيت فالأفضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى:
(417) 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال: انه سأل محمد بن علي الرضا عليه السلام فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.
وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه (418) 90 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال:
لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه.
ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه إعادة الحج روى ذلك:
(419) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
(420) 92 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن

- ٤١٧ - ٤١٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ وفيه صدر الحديث.
- ٤١٩ - ٤٢٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ والثاني فيه بسند آخر
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست