طواف الحج والعمرة وانه يسن في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج وهو طواف القدوم أو الإفاضة ولا يسن إلا في أحدهما وحاصله انه يسن في طواف يسن فيه الرمل ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل وهذا لا خلاف فيه وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان طواف الذي يسن فيه الرمل ومختصره أن الأصح من القولين أنه إنما يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي وهو إما القدوم وإما الإفاضة ولا يتصور ان في طواف الوداع (والثاني) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا سواء سعي بعده أم لا قال أصحابنا لكن يفترق الرمل والاضطباع في شئ واحد وهو أن الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر * قال أصحابنا ويسن الاضطباع أيضا في السعي هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ انه لا يسن فيه ممن حكاه الرافعي * وهل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف فيه وجهان (الأصح) لا يسن لان صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة فان قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى وإن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ثم في السعي ولا يزيله حتى يفرغ من السعي (واعلم) أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف ومشهور ان في كتب الخراسانيين وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما سبب الخلاف أن الشافعي قال ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه فقال بعضهم سعيه - بياء مثناة - بعد العين وقال بعضهم سبعة - بباء موحدة - قبل العين إلى الطوفات السبع * ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة ومن أول السعي إلى آخره وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه وهذا شاذ مردود والله أعلم * (فرع) الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولا يشرع] [أيضا للخنثى وفي الصبي طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور يسن له فيفعله بنفسه وإلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يشرع له قاله أبو علي ابن أبي هريرة وممن حكى هذا الطريق القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وغيرهم
(٢٠)