ويمكن أن يقال: بعد شمول قوله (ع) " كل شئ لك حلال " (1) للشبهة الوجوبية نظرا إلى أنه مما يحرم تركه، فيعمه الغاية، وبعد شمول الخبر لصورة دوران الأمر بين المحذورين، لعدم دخولها في الغاية نظرا إلى أنها غاية عقلية لا تعبدية، ومثل هذا العلم لا ينجز الحكم عقلا، وبعد شموله للشبهات الحكمية كالموضوعية بالإغماض عن كونه جزء رواية مسعدة (2) بن صدقة الواردة في الشبهات الموضوعية أنه على هذا لا مانع عقلا ونقلا من شموله لما لا يحتمل فيه الحلية واقعا.
أما عقلا: فواضح، إذ لا يشترط في جعل الحكم الظاهري موافقته للواقع، فللشارع أن يقول إذا شككت في وجوب شئ فهو محرم عليك وبالعكس نعم فيما كان فيه نظر إلى الواقع وكان دليل الاعتبار بعنوان تصديقه في نظره أو إبقاء الواقع، فلا محالة يعتبر فيه أن يكون الحكم المماثل مماثلا للمحتمل.
وأما لفظا: فمن الواضح عدم تقييده باحتمال حلية المقابلة لسائر الأحكام، والحلية بمعنى عدم الوجوب الذي هو موجود في الشبهة الوجوبية موجودة هنا أيضا، فتدبر وسيأتي إنشاء الله تعالى تحقيق القول في جميع ما ذكرنا في البحث عن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من مباحث البراءة (3).
" الأمر السادس: في قطع القطاع " 40 - قوله: نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع (4) إلخ:
لكن لا يخفى عليك أن تقييد القطع الموضوعي بما إذا حصل من سبب ينبغي حصوله منه بهذا العنوان لا يكاد يجدي في الردع عن ترتيب أثر القطع