الواقعي فلو وجب الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال مع ثبوته حتى مع جريان الأصل يلزم من جريانه الإذن في المخالفة الالتزامية.
قلت: أولا، لا نسلم حرمة المخالفة الالتزامية للواقعي المحكوم بعدمه تنزيلا، ومفاد الأصل رفعه تنزيلا، فلا يمنع إلا حرمة المخالفة الالتزامية لما له ثبوت ولم يكن منفيا ولو تنزيلا.
وثانيا، حيث إن مفاد الأصل رفع الوجود الفعلي أو الحرمة الفعلية فلازمه عدم الالتزام بالوجوب الفعلي أو الحرمة الفعلية لا عدم الالتزام بالوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية حتى يكون بلحاظ هذا اللازم قبيحا، لكنه يناسب ما سلكناه (1) في عدم المانعية لا ما سلكه - قده - في عدمها بلحاظ عدم الموضوع، لوجوب الموافقة الالتزامية، وبناء على هذا الوجوب لا حاجة إلى قصر وجوب الموافقة الالتزامية على الحكم الفعلي الذي لم يرفع تنزيلا، بل يجتمع مع وجوب الالتزام بكل ما ثبت من الشارع على حسب مرتبته من الثبوت فتدبر.
فإن قلت: الأصل لا يرفع إلا الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعلية، لأن كل واحد منهما في نفسه مشكوك، وأما الإلزام المعلوم بالتفصيل فلا يعقل أن يرفعه الأصل المتقوم موضوعه بالشك، فيجب الالتزام بهذا الإلزام ويلزم من التعبد بالإباحة الإذن في عدم الالتزام بالإلزام.
قلت: أصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة تنفي الوجوب والحرمة الفعليين بالذات والإلزام الفعلي بالتبع، إذ يستحيل الإلزام الجدي إلا متقوما بالبعث والزجر الجديين فلا موضوع لوجوب الالتزام أيضا، والعلم بالإلزام الواقعي لا يقتضي إلا الالتزام به وهو كما عرفت لا يمنع من عدم الالتزام بالإلزام الفعلي، كما لا يمنع من عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة الفعليين فتدبر.
38 - قوله: إلا أن يقال إن استقلال إلخ:
سيجيئ إنشاء الله تعالى أن حكم العقل لو فرض ثبوته تنجيزي لا تعليقي (2).