وعده فإنه أضره بإذهاب ماله من يده بوعده.
ومنها، ما إذا تمتع امرأة، فحبسه حابس إلى ذهبت مدة التمتع فإنه إضرار من الحابس على المحبوس بذهاب ما بذله للتمتع.
ومنها، ما إذا تزوج بامرئة جميلة أعطى عليها مهرا كثيرا، فقتلها رجل فإنه أضره بإذهاب المهر الكثير هدرا.
ومنها، ما إذا اشترى دارا مثلا، وأخذ عليه كتابا بشهادة الشهود فقتل الشهود رجل فإنه أضره باسقاط كتابه عن الاعتبار الموجب من ذهاب ماله من يده إلى غير ذلك من الموارد الضررية التي لا يقولون فيها بالضمان.
ويندفع الأول: بأن الوعد والتوعيد وإن اشتركا في جعل الداعي إلى فعل الغير بإرادته واختياره له إلا أن الثاني يحقق التسبيب حيث إنه ليس له بد من فعله، فكان ترتب الفعل على توعيده الذي هو بمنزلة المعد لفعله قهري بخلاف الأول حيث إن الوعد لا يوجب اللابدية المحققة لترتب الفعل قهرا. ولا ينتقض بموارد التقرير حيث يقولون بالضمان مع أنه كالوعد في عدم اقتضاء اللابدية، وذلك لان استقرار الضمان على الغار لقاعدة الغرور لا لقاعدة الضرر.
ويندفع الثاني، بأن الحبس لا يوجب إلا عدم انتفاعه بها وهو ليس بمال.
وأما ما بذله للتمتع فقد بذله بنفسه بداعي التمتع بإزائه فلا يستند ذهاب المبذول إلا إلى الباذل، والمستند إلى الحابس ذهاب ما ليس بمال، ولذا لو حبسه عن سكنى الدار كان تفويتا للمنفعة، وهي مال فيضمنه إذا منعه بكل وجه.
ويندفع الثالث: بما عرفت فان بذل المهر مستند إلى الزوج لا إلى القاتل والمستند إليه ليس بمال.
ويندفع الرابع، بأن سقوط كتابه عن الاعتبار بقتل الشهود الذي يمتنع عليهم أداء الشهادة ليس في نفسه إضرارا ماليا، وأما بذل الثمن بإزاء ما اشتراه فمستند إلى المشتري، وأما عدم تسليم المثمن فمستند إلى البايع، وأما عدم