على المحيل إن أدى بإذنه، وكذا بغير إذنه على الأصح، لجريان الحوالة بإذنه، وفي رجوعه قبل الأداء، وجهان بناء على براءة المحيل. إن قلنا: يبرأ، فنعم، وإلا، فلا. وإذا طالب المحتال بالأداء، فله مطالبة المحيل بتخليصه. وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ وجهان، كالوجهين في مطالبة الضامن. ولو أبرأ المحتال، لم يرجع على المحيل بشئ. ولو قبضه المحتال ثم وهبه له، ففي الرجوع وجهان.
قلت أصحهما: الرجوع. والله أعلم.
ولو ضمن عنه ضامن، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال منه، أو من ضامنه. ولو أحال المحتال على غيره، نظر، إن أحاله على من عليه دين، رجع على محيله بنفس الحوالة، لحصول الأداء بها. وإن أحال على من لا دين عليه، لم يرجع (ما لم يرجع) عليه الذي أحال عليه.
فرع قد ذكرنا أن الرضى شرط. والمراد به: الايجاب والقبول. ولو قال المحتال: أحلني. فقال: أحلتك، ففيه الخلاف السابق في مثله في البيع.
وقيل: ينعقد هنا قطعا، لان مبناها على الرفق والمسامحة.
الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما، أو مصيره إلى اللزوم.
والدين، ضربان. لازم، وغيره.
أما غيره، ففيه مسائل.