وأحمد (1)؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي، فلم يصح في المجهول، كالبيع وكما لو قال: ضمنت لك بعض ما لك على فلان.
وقال في النهاية: لو قال: أنا أضمن لك ما يثبت لك عليه إن لم يأت به إلى وقت كذا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه، ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب، وإنما يلزمه ما قامت له به البينة، أو يحلف خصمه عليه، فإن حلف على ما يدعيه واختار هو ذلك، وجب عليه الخروج منه (2). وهذا يشعر بجواز ضمان المجهول، وبه قال أبو حنيفة ومالك (3).
وعن أحمد روايتان (4).
وللشافعية طريقان:
أحدهما: أنه على قولين: القديم: أنه يصح. والجديد: المنع.
والثاني: القطع بالمنع (5).
واحتج المجوزون بقوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به