سائر العقود. وإن لم نشترط، فيجوز أن يتقدم (1) (2).
وقد فرع الجويني على عدم اشتراط رضا المضمون له، فقال: إذا ضمن من غير رضاه، نظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه، فالمضمون له بالخيار إن شاء طالب الضامن، وإن شاء تركه. وإن كان الضمان بإذنه، فحيث قلنا: يرجع الضامن على المضمون عنه [يجبر] (3) المضمون له على قبوله؛ لأن ما يؤديه في حكم ملك المضمون عنه. وحيث قلنا: لا يرجع، فهو كما لو قال لغيره: أد ديني عني، ولم يشترط الرجوع وقلنا: إنه لا يرجع (4).
وهل يستحق المدين والحال هذه أن يمتنع من القبول؟ فيه وجهان بناء على أن المؤدى يقع فداء أو موهوبا ممن عليه الدين؟ إن قلنا بالثاني، لم يكن له الامتناع، وهو الأشهر عندهم (5).
وقد ظهر من هذا أن للشافعية في اشتراط معرفة المضمون له والمضمون عنه ثلاثة أقوال:
قال بعضهم: لا تشترط معرفتهما.
وقال آخرون: تشترط معرفتهما.
وقال قوم: تشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه؛ إذ لا معاملة معه (6).