في إحدى الروايتين (١) - لعموم قوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (2) وهو ظاهر في فك الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرف.
وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن " (3) وإنهن تصدقن، فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل.
وجاءته امرأة عبد الله وامرأة أخرى يقال لها: زينب، فسألته عن الصدقة هل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: " نعم " (4) ولم يذكر لهن هذا الشرط.
ولأن من وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرف فيه من غير إذن، كالغلام. ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها، فلم (5) يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه، كحليها.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بأزيد من الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها (6).
وحكي عن مالك في امرأة أعتقت جارية لها ليس لها غيرها فخشيت - ولها زوج - من ذلك [أن] يقليها (7) زوجها، قال: له أن يرد عليها، وليس