والمال، والمراد بالصلاح في الدين: أن لا يرتكب محرما يسقط العدالة، وفي المال: أن لا يبذر. فمن التبذير تضييع المال بإلقائه في البحر، أو احتمال الغبن الفاحش في المعاملات ونحوها، وكذا الانفاق في المحرمات.
وأما الصرف في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله، فقال الامام، والغزالي: هو تبذير. وقال الأكثرون: لا، لان المال يتخذ لينتفع فيه ويلتذ. وكذا القول في التجمل بالثياب الفاخرة، والاكثار من شراء الجواري، والاستمتاع بهن، وما أشبه ذلك.
وأما الصرف إلى وجوه الخير، كالصدقات، وفك الرقاب، وبناء المساجد و المدارس، وشبه ذلك، فليس بتبذير، فلا سرف في الخير، كما لا خير في السر وقال الشيخ أبو محمد: إن بلغ الصبي وهو مفرط بالانفاق في هذه الوجوه، فهو مبذر. وإن عرض ذلك بعد بلوغه مقتصدا، لم يصر مبذرا، والمعروف للأصحاب ما سبق. وبالجملة التبذير على ما نقله معظم الأصحاب محصور في التضييعات وصرفه في المحرمات.
فرع لا بد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه. ويختلف